المحقق الكركي

124

جامع المقاصد

فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل ولا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم . يب : لو تلف العبد في يد المشتري ، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب ، والعدل ، والمرتهن القابض ، والمشتري ،